محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
327
الإنجاد في أبواب الجهاد
ابتداءً ( 1 ) ، فهما في الحكم غير مختلفين ، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد الصلح بينه وبين المشركين يوم الحديبية ، وكتب لهم بذلك كتاباً ، كتبه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، خرَّجه مسلم وغيره ( 2 ) ، فكان ذلك حُجّة لمن أجاز الهدنة للعدو . وقد اختلف في المعنى الذي له صَالحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عام الحديبية . فقالت طائفة : كان ذلك على جهة النظر للمسلمين من وجوهٍ ؛ منها : كثرةُ عدد المشركين ، وإصفاقُهم على منعهم من الدخول عليهم ، ومنها : طلب التفرُّغ لقتال غيرهم ، ومنها : الأمن لمن أراد الدخول في الإسلام ، وليتقوَّى على حربهم فيما يستقبل ، وقالت طائفة : بل صالحهم وهو غير عاجز عنهم ، لكن طمعاً في أن يُسلموا ، أو يُسلم بعضهم ، وممن رُوي عنه القول بالمهادنة للعدو : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وغيرهم ( 3 ) .
--> ( 1 ) وقال ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 313 ) : « للإمام إذ رأى مصالحة العدو ومهادنتهم ، أن يبدأ هو ، فيعرض ذلك ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ ، فقال لبُديل بن ورقاء : « إن قريشاً قد نهكتهم الحرب ، فإن شاؤوا هادنتهم مدة » . . . » . ( 2 ) أخرجه من حديث البراء بن عازب : البخاري في « صحيحه » في عدة مواطن ( الأرقام : 1844 ، 2698 ، 2699 ، 2700 - معلقاً ، 3184 ، 4251 ) . ومسلم ( 90 ، 91 ، 92 ) ( 1783 ) . ومسلم من حديث أنس ( 93 ) ( 1783 ) . والبخاري ( 3181 ، 3182 ، 4189 ، 4844 ، 7308 ) ، ومسلم ( 94 ، 95 ، 96 ) ( 1785 ) من حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنهم جميعاً - . ( 3 ) انظر في مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 201 - ط . دار الفكر ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 304 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 334 ) ، « المهذب » ( 2 / 259 - 260 ) ، « البيان » للعمراني ( 12 / 302 ، 306 ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 7 / 419 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 260 ) . وفي مذهب المالكية : « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 497 ) ، « الكافي » ( 1 / 469 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 449 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 341 ) ، « قوانين الأحكام » ( ص 175 ) ، « حاشية الدسوقي » ( 2 / 205 ) . وفي مذهب الحنفية : « الهداية » ( 2 / 429 ) ، « البناية » ( 5 / 669 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 455 ) ، « المبسوط » ( 10 / 86 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 109 ) ، « الفقه النافع » للسمرقندي ( 2 / 842 رقم 569 ) . وهو مذهب الحنابلة - أيضاً - ؛ انظر : « المغني » ( 13 / 154 ) . =